مادة 501 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها.
2 ـ ولا يسري هذا التقادم إذا اصدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *