Call us now:
مادة 501 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها.
2 ـ ولا يسري هذا التقادم إذا اصدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.
1 ـ لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها.
2 ـ ولا يسري هذا التقادم إذا اصدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.