مادة 502 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة لمن اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *