مادة 502 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يثبت ملك العين الموهوبة إلا بقبضها قبضاً كاملاً كما هو مبين في مادة 507 وإن كانت في يد الموهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبض جديد بشرط القبول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *