مادة 503 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أمابالمزاد، وأمابالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *