Call us now:
مادة 504 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
العمرى جائزة للمعسر له ولورثته من بعده وهي جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر ونحوه قوله أعمرتك داري هذه حياتك أو وهبتك هذه العين حياتك فإذا مت فهي لورثتي فتصح ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته.
والرقبى غير جائزة بمعنى عدم إفادتها الملك وهو أن يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي ومن أرقب شيئاً فهو لورثته وإذا لم تصح تكون عارية.