Call us now:
مادة 506 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
هبة المشاع الذي يحتمل القسمة لا تفيد الملك بالقبض ولو كانت للشريك إلا إذا قسم الموهوب وسلم مفرزاً عن غير الموهوب لا متصلاً به ولا مشغولاً بملك الواهب.
والمشاع الذي يحتمل القسمة ما لا يضره التبعيض بل يبقى منتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي كان قبله.