Call us now:
مادة 507 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
2 ـ وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
1 ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
2 ـ وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.