مادة 507 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
2 ـ وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *