مادة 507 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان الموهوب متصلاً بحق الواهب اتصال خلقة وممكناً فصله منه فلا تصح هبته شاغلاً كان أو مشغولاً ما لم يفصله الواهب ويسلمه للموهوب له أو يسلطه على فصله وقبضه ويفصله ويقبضه بالفعل.
وإذا كان الموهوب متصلاً بملك الواهب اتصال مجاورة فإن كان مشغولاً به فلا تجوز هبته وحده إلا بفصله وإن كان شاغلاً له جازت هبته وحده إذا قبضه ولو بالتخلية بلا فصل.
وإن قبض الموهوب له العين الموهوبة شائعة بدون فصلها فلا ينفذ فيها تصرفه ويضمها إن هلكت أو استهلكت ويكون للواهب حق التصرف فيها واستردادها هو أو ورثته ولو كان الموهوب له ذا رحم محرم منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *