Call us now:
مادة 509 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً للأمر الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
آ ـ السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
ب ـ إذا لم يذكر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للأداء وموطن المحرر في الوقت نفسه.
ج ـ السند الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.