مادة 509 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تصح هبة اثنين لواحد مشاعاً محتملاً للقسمة بدون قسمته ولا تصح هبته من واحد لاثنين غنيين إلا بعد قسمته وقرر نصيب كل منهما سواء كانا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراً.
فإن كانا فقيرين صحت هبة المشاع لهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *