مادة 51 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتحميل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الفريقين حسب تقدير اللجنة كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *