Call us now:
مادة 51 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتحميل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الفريقين حسب تقدير اللجنة كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
**