Call us now:
مادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا كان الفعل جناية أودع النائب العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال اليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق.
2 ـ أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.
3 ـ وفي جميع هذه الأحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازماً.
4 ـ وللنائب العام أيضاً أن يحفظ الأوراق إذا اتضح له منها أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا دليل عليه.