مادة 51 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2 ـ ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3 ـ تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت حاهلة فساد النكاح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *