مادة 51 من قانون الأحوال المدنية

إذا نفذ حكم الإعدام بشخص فعلى النائب العام أو نائبه أن ينظم محضراً بالوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة (22) إلى أمين السجل المدني لتدوين الوفاة في السجل المدني دون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *