مادة 51 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد والتسجيل أو المسح أو يخلق عن تعمد صعوبات في ذلك يعاقب بالحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية. وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائماً الحد الأقصى من العقوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *