Call us now:
مادة 51 من قانون التنظيم النقابي
يتكون مؤتمر اتحاد عمال المحافظة من:
آ ـ خمسة مندوبين عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين أعضائه.
ب ـ يضاف إليهم مندوبون، وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي:
1 ـ ينتخب مكتب النقابة من بين أعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة.
2 ـ ينتخب أعضاء مؤتمر النقابة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مكتب النقابة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مندوبي أية نقابة عن خمسة عشر عضواً.