مادة 51 من قانون السلطة القضائية

تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل:
أ ـ في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة.
ب ـ في الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم.
ج ـ في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك.
لا يجوز أن يشترك بالفصل في هذه الطلبات من كان عضواً في مجلس القضاء الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *