مادة 51 من قانون السير

تخضع السيارات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري يجري لدى الدائرة المختصة في وزارة الشغال العامة والمواصلات ويعود لهذه الوزارة تعيين مواعيده ولجانه الفاحصة.
يجب فحص السيارات العمومية في كل ستة أشهر مرة وأما السيارات الخاصة فيكتفى بمعاينتها مرة واحدة في السنة.
على صاحب السيارة أن يطلب معاينة سيارته عقب إجراء أي تعديل جوهري في محركها أو هيكلها.
يجب أن يرفق كل تعديل يؤثر على متانة السيارة بتقرير فني من مهندس مختص.
إذا طلب صاحب السيارة فحصها في غير المكان المعين للفحص عليه أن يتحمل نفقات انتقال اللجنة وتعويضاتها القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *