مادة 51 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

ينص دفتر الشروط العامة على الاحوال التي يمكن فيها تدخل الجمعية في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته او مشاركته في ادارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الاحوال المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *