مادة 510 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *