مادة 514 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قبض ما وهب لها ولو مع حضرة أبيها وليس له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *