Call us now:
مادة 515 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
آ ـ إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع، فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه.
ب ـ إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ج ـ إذا خلا من بيان محل الانشاء عد منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.