مادة 515 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يصح الرجوع في الهبة كلاً أو بعضاً ولو أسقط الواهب حقه ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *