مادة 517 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما.
2 ـ وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لذمته أداء مقابل وفائه.
3 ـ ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية قبل المظهرين أو الحامل دون غيرهم.
4 ـ وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الانكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت انشائه والا يكون ضامناً وفاءه، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *