مادة 518 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يشترط قيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح.