مادة 518 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا خرجت العين عن ملك الموهوب له فإن كان خروجها من يده خروجاً كلياً امتنع الرجوع فيها وإن كان خروجها لا بالكلية فلا يمتنع الرجوع فلو باع بعضه فللواهب الرجوع في الباقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *