مادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام.
2 ـ وله أيضاً أن يطلب حضور النائب العام ولكن بدون أن يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *