مادة 52 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

يعفى الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *