Call us now:
مادة 52 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمسين ليرة سورية، كل مختار أو عضو مجلس اختيارية أو مهندس أو مأمور يتهاون في تأدية واجباته المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القرار.
إذا ألحق أهالي قرية واحدة ضرراً بحقوق شخص آخر. بسبب تصريحات مديرة جرت في أثناء عمليات التحديد والتحرير المؤقت فيقرر القاضي عند الاقتضاء إلغاء عمليات التحديد المؤقت وإعادتها على نفقة أصحاب تلك التصريحات.