مادة 52 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *