Call us now:
مادة 52 من قانون السلطة القضائية
يرفع الطلب بشأن ما هو منصوص عليه في المادة 51 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض يتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذا الاستدعاء صوراً منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه. ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.