Call us now:
مادة 52 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
أ ـ تعالج الهيئة بنتيجة أعمالها، مشاهداتها وملاحظاتها، وتبلغ الجهات الادارية توصياتها واقتراحاتها وطلباتها.
ب ـ تستهدف التوصيات الأمور التشريعية والتنظيمية، ويتبادل العاملون بالتفتيش الرأي في شأنها مع المسؤولين الاختصاصيين، وتعالج الادارة هذه التوصيات ويمكن أن تخوض الحوار مع الهيئة في شأنها، على أن تقدم رأيها فيها، أو تضع الصكوك اللازمة لاعتمادها. ويقدم رئيس الهيئة هذه التوصيات والرأي فيها الى مجلس الوزراء للتوجيه فيها، في حال اختلاف وجهات النظر فيها بين الهيئة والادارة أو في حال اهمال الادارة معالجتها أو وضعها موضع التنفيذ.
ج ـ تتناول الهيئة ملاحظاتها على مسيرة الأعمال ومخالفات العاملين وقصورهم باقتراحات لضبط الأداء، ولفرض العقوبات المسلكية الخفيفة في حق المخالفين والمقصرين. وللجهة الادارية حق ابداء رأيها الى الهيئة في شأن اقتراحاتها خلال مدة أقصاها /30/ يوما من تاريخ ابلاغها اليها. وينبغي تنفيذ ما يتم عليه الاتفاق بين الجهتين في غضون مدة لا تتجاوز /15/ يوما من تاريخ الاتفاق. وللهيئة حق عرض القضية، في حال الاختلاف أو في حال تأخير التنفيذ على الجهات الأعلى.
د ـ وتطلب الهيئة الى الجهات الادارية تلافي الأخطاء والقصور واسترداد حقوق الخزينة والأموال العامة و أموال القطاع التعاوني وسائر الأموال المعتبرة في حكم الأموال العامة. وعلى الادارة اتخاذ الاجراءات لتنفيذ الطلب ضمن مدة /30/ يوما من تاريخ تبلغه، ويعتبر الامتناع عن تنفيذ الطلب أو تأخير تنفيذه دون مبرر يقبله رئيس الهيئة فضلا عن تعرض الممتنع أو المتأخر الى ملاحقته كمشترك أو متسبب بالمسائلة المادية وفق قوانين الأحكام النافذة.