مادة 52 من نظام العقود الإدارية

على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على إلا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً قرار لجنة المناقصة بإحالة التعهد عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأميناً نهائياً إذا قام المتعهد خلال المدة الأنفة الذكر ـ بتسديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة أقل من النهائية أما إذا كانت أكثر فترد الزيادة له. وإذا كان التأمين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية ويعاد التأمين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية.
وتحتفظ الإدارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ المتعهد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *