Call us now:
مادة 52
يبارك عقد الزواج وفقاً للأوامر الكنائسية الأرثوذكسية الشرقية أحد كهنة هذه الكنيسة المأذون وذو الصلاحية بحضور اثنين على الأقل عدا الإشبينينويعطي هذا الكاهن كلاً من الزوجين سنداً بحصول الإكليل يبين فيه تاريخ مباركة الإكليل وتاريخ الرخصة ونمرتها ومحل صدورها وأسماء العروسين والإشبينين ويمضيه ويختمه مع شاهدين أو أكثر حضروا بركة الإكليل