مادة 52

أ – كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعاً في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض على الشريك في الجرم المذكور.
ب – كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والإحراق المرتكبة بشكل يحرض على الإجرام أو يدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم ثانية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *