مادة 52

ا – تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين /ا/ و /ب/ من المادة 43 من هذا القانون وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل . أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة /ا/ من المادة 51 من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية .
ب – تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *