Call us now:
مادة 52
يخول مجلس الادارة لأجل ادارة أعمال الجمعية جميع الصلاحيات اللازمة لذلك مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة وهيئة المستفيدين المنصوص عنها في هذا النظام والأنظمة الأخرى للجمعية.
يخول مجلس الادارة لأجل ادارة أعمال الجمعية جميع الصلاحيات اللازمة لذلك مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة وهيئة المستفيدين المنصوص عنها في هذا النظام والأنظمة الأخرى للجمعية.