مادة 52

يخول مجلس الادارة لأجل ادارة أعمال الجمعية جميع الصلاحيات اللازمة لذلك مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة وهيئة المستفيدين المنصوص عنها في هذا النظام والأنظمة الأخرى للجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *