مادة 52

1 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية عشرون ليرة عند تصديقه وعشر ليرات عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
2 ـ رسم قرار الطعن بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك عشرون ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *