مادة 522 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق. ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *