مادة 524 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *