مادة 526 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2 ـ والتظهير الجزئي باطل. وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
3 ـ والتظهير (لحامله) يعد تظهيراً على بياض.
4 ـ والتظهير (إلى المسحوب عليه) لا يعتبر الا مخالصة (ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *