مادة 527 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انقضت المدة ثلاث سنوات. كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *