مادة 527 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تسري على الشيك أحكام المواد 429 و430 و431 و432 و433 و434 من هذا القانون المتعلقة بالسفتجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *