مادة 527 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضي العاقدين أو بحكم الحاكم فإذا رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه إبطالاً لأثر العقد في المستقبل وإعادة لملكه.
فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاء أو الرضا فهلكت أو استهلكت ضمن قيمتها للموهوب له.
وإذا طلبها بعد القضاء ومنعها الموهوب له فهلكت في يده ضمنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *