مادة 528 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة. على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *