مادة 528 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا وقعت الهبة بشرط عوض معلوم معين وقت العقد فلا تتم إلا بالتقايض في العوضين.
ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم فإن اتصل التقابض في العوضين ثبت الملك لكل من الطرفين وصارت معاوضة تجري عليها أحكام البيع فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة فإن لم يوجد التقابض في العوضين أو قبض أحدهما دون الآخر فلكل منهما الرجوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *