Call us now:
مادة 529 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.
2 ـ ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا إذا ثبت العكس.
3 ـ ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً.