مادة 53 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *