مادة 53 من قانون السلطة القضائية

يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه قاضياً أو محامياً.
يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن به.
وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة. تكون الأحكام الصادرة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *