Call us now:
مادة 53 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ تتراوح الغرامة في الجنح بين مائة ليرة وألف ليرة إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
2 ـ ويمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطاً تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى، على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدئ من يوم انبرام الحكم.
وإذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.